محمد بن الحسن الشيباني
29
كتاب الأصل ( المبسوط )
صاحب السلم بعد ما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم على هذا الشرط 88 وإذا اشترط رب السلم في سلمه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به وهذا حمله في القياس سواء غير أنا نأخذ في حمله إلى منزله بالقياس ونأخذ في هذا بالاستحسان 89 ولا خير في السلم في الحطب عددا لأنه مجهول لا يعرف فيه الصغير والكبير 28 90 ولا بأس بالسلم في الجبن والمصل إذا اشترط من ذلك ضربا معلوما وأجلا معلوما ومكانا معلوما يوفيه فيه 91 - ولا خير في السلم في القصيل ولا في الحشيش أحمالا ولا أوقارا ولا حزما 92 وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم أسلمت إليك في ثوب يهودي وقال الذي عليه السلم بل هو زطي وليس بينهما بينة فإن الذي عليه السلم يحلف بالله ما هو يهودي فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب يهودي وإن حلف برئ وعلى الطالب أن يحلف بالله ما هو زطي على ما ادعى الآخر فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن حلف برئ ورد عليه رأس ماله